تقرير  حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب
أسر شهداء و مفقودي الصحراء المغربية نموذجا

ملف أسر الشهداء والمفقودين والأسرى بالمغرب
من وجهة نظر حقوقية

تـوطئـة
                منذ تأسيس النواة الأولى للجمعية الوطنية لأسر شهداء و مــــفقودي و أسرى الصحراء المغربية بتاريـخ 13-11-1999 بمدينة سيدي سليمان، سطرت الجمعية برنامجا نضاليا مكثفا تمحور حول الملف الحقوقي والاجتماعي لهذه الشريحة المهمة من المجتمع المغربي ،وكذا حول الملف الإنساني المتـعلق بالمفقودين والأسرى المغاربة لدى جبهة البوليساريو و الدولة الجزائرية، ورفاث الأسرى الذين تمت تصفيتهم بشكل مباشر، أو تحت التعذيب ،بسجون الأعداء في خرق سافر لكل العهود و المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
               وقد عملت الجمعية  بإمكانياتها الذاتية من خلال تضحيات ناشطيها عبر فروعها على المستوى الوطني على تسويق اسمها، و التحسيس بالقضايا التي تشتغل عليها عبر وسائل الإعلام الوطنية والدولية(المكتوبة،المرئية،المسموعة) ،كما ركزت الجمعية على إبلاغ الجهات المسؤولة والوصية ، القضايا     و المشاكل التي تتخبط فيها هذه الأسر لسنوات عديدة وصلت حد المأساة، في صمت مريب لكل مكونات المجتمع المغربي من أحزاب سياسية ونقابات وإطارات مدنية حقوقية، باعتبار أن هذا الملف كان يعتبر من الطابوهات المحرم تناولها بل حتى مناقشتها.
              ويرجع الفضل في إثارة هذا الملف الحقوقي الشائك والمعقد لإطارنا الشرعي و المناضل، الذي استطاع أن يطرحه بكل جرأة على المستوى الوطني والدولي. ولهذه الغاية سلكت الجمعية كل السبل المتاحة والممكنة والمشروعة لإبلاغ المسئولين خطورة التجاوزات و الانتهاكات المسجلة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأسر.
             فقد نهجت الجمعية مسارا معتدلا في تعاطيها وتواصلها مع الجهات الوصية عبر مراسلات وطلبات لقاءات حول قضايا ومشاكل هذه الشريحة،   وذلك عبر مراسلة كل الجهات المعنية بهذا الملف منذ تأسيسها ولحدود هذه الساعة و على رأسهم:
- القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية و صاحب الجلالة الملك محمد السادس عبر ديوانه وعبر وسائل الإعلام الوطنية.
-الوزارة الأولى 
رئاسة الحكومة
 -وزارة الخارجية
-وزارة  الداخلية 
-الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني
-مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين ،مجلس النواب والمستشارين.
-المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا.
-هيأة الإنصاف و المصالحة.
اللجنة التي أعدت دستور 2011.
-رؤساء الفرق البرلمانية الذين تعاقبوا على البرلمان بغرفتيه مند تأسيس الجمعية إلى يومنا هذا.
-زعماء الأحزاب السياسية و النقابية بدون استثناء .
-الجمعيات الحقوقية.
لكن أجوبة كل هذه الجهات كانت لا ترقى لتطلعات وانتظارات  الجمعية، حيث اكتفى البعض بالتعبير على أن للملف حساسية خاصة لارتباطه بالمؤسسة العسكرية، وبالتالي فهو ليس من اختصاصها، و أخرى اكتفت بتبني المقولة الشهيرة (كم من حاجة قضيناها بتركها)،وتلقينا من جهات أخرى دعما معنويا لمطالبنا المشروعة.
فأمام هذا الوضع الشاذ و الخطير للأوضاع  الاقتصادية و الاجتماعية لهذه الفئة التي ضحى آباؤها وأبناؤها من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة،قررت الجمعية تغيير نهجها وذلك بتبني مقاربة جديدة تصعيدية تجلت في الخروج للشارع عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام كل المؤسسات الوطنية والدولية، التي لها صلة بالملف الحقوقي و الاجتماعي و الإنساني الذي تشتغل عليه.   
فكانت المحطات النضالية التي نظمتها الجمعية على الشكل التالي:
* الوقفات المرتبطة بالملف الإنساني:
- ملف الأسرى و المفقودين المغاربة لدى جبهة البوليساريو و الدولة الجزائرية، والمطالبة برفاث الأسرى الذين تمت تصفيتهم بشكل مباشر أو تحت التعذيب  بسجون الأعداء.
-نظمت الجمعية سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مجموعة من المؤسسات الدولية
والوطنية التي لها صلة بهذا الملف.
- نظمت عدة وقفات أمام ممثلية الأمم المتحدة بالرباط.
- نظمت عدة وقفات أمام سفارات الدولة الجزائرية بكل من فرنسا، سويسرا، كندا بتنسيق بين الجمعية و جمعيات مغاربة بهذه الدول، والتي نسقت مع الجمعية بخصوص الملف الإنساني. 
- نظمت عدة وقفات أمام البرلمان
- نظمت عدة وقفات أمام سفارة الجزائر بالرباط.
- نظمت عدة وقفات أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
- في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة جدا هي، أن الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية ،هي الإطار الأول بالمغرب و بالخارج الذي نظم وقفة احتجاجية أمام السفارة الجزائرية.
- كما راسلت الجمعية بخصوص ملف الأسرى والمفقودين المغاربة الجهات التالية، من أجل توضيح وضعيتهم و إطلاق سراحهم.
-الأمناء العامون للأمم المتحدة.
-الرئيس الجزائري.  
رئاسة الحكومة الاسبانية .        
- البرلمان الأوربي،
-رئاسة الاتحاد الأوربي
 -رؤساء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن
النواب البرلمانيون للاتحاد الأوربي عبر الشبكة العنكبوتية
والجمعيات الحقوقية الدولية بدون استثناء
كما راسلت الجمعية الرهبان والأساقفة من الديانات السماوية الأخرى من أجل التدخل لإطلاق سراح الأسرى و توضيح وضعية المفقودين. 

الملف الحقوقي و الاجتماعي لأسر شهداء
 ومفقودي الصحراء

-  على المستوى الوطني:
- منعت ثلاثة مسيرات سلمية في اتجاه القصر الملكي بالرباط، لتبليغ ملك البلاد مدى تذمر واستياء أسر الشهداء والمفقودين و الأسرى من الحيف و الإقصاء الذي تعرضت له، لأربعة  عقود من الزمن من طرف الحكومات المتعاقبة و الجهات المعنية بهذا الملف،وحولت هذه المسيرات لوقفات احتجاجية.   
-  نظمت عدة وقفات أمام البرلمان بالرباط.
-  نظمت عدة وقفات أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا.
-  نظمت عدة وقفات أمام مديرية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين بالرباط.

-  علي المستوى الجهوي:

-  تم تنظيم عدة وقفات موحدة في الزمان و المكان، من طرف فروع الجمعية أمام مندوبيات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين، وأمام مقرات الولايات والعمالات و المجالس المنتخبة،ووقفات أخرى متفرقة في الزمان أمام نفس المؤسسات السالفة الذكر.
مـدخـل :
           هام جدا : أكاد أجزم أن كل من يملك بين جوانحه قلب إنسان حقيقي بعد الا طلاع على هذا التقرير المفصل المتعلق بالانتهاكات الخطيرة التي شابت ملف هذه الأسر،لن تذرف عيونه دمعا ،بل سينفطر قلبه دما. 
           إذا كان تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي حصلت في الماضي –سنوات  الجمروالرصاص-قد مكنت المغاربة من طي صفحة من تاريخهم الأليم إلى غير رجعة.
فإن الملاحظ، أن صفحة أخرى أهملت و لم تحظ بما تستحق من عناية و اهتمام من طرف المؤسسات التي أنشأت لهذا الغرض، إنها الانتهاكات المادية و المعنوية ذات الصلة بملف ضحايا حرب الصحراء فلا مصالحة شاملة ولاتسوية شاملة لملف القضية الوطنية دون تسوية الملف الحقوقي والاجتماعي لأسر شهداء ومفقودي حرب الصحراء .
في هذا الإطار يأتي هذا التقريرالمفصل من طرف المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية وفروعها عبر التراب الوطني، وذلك من أجل تسليط الضوء على ملف منسيي الكفاح الوطني من أجل استكمال الوحدة الترابية للمملكة، والدفاع عن سلامة و أمن الشعب المغربي في حدود سيادة دولته، إنه ملف أسر الشهداء والمفقودين من الجانب الحقوقي، ووضع الرأي العام الوطني والدولي أمام الانتهاكات الخطيرة في المجال الحقوقي التي يعرفها هذا الملف وكذا حجم المأساة التي تعيشها هذه الأسرمنذ بداية افتعال النزاع حول الصحراء المغربية.
تـقديـم:
ككل الحروب التي تعرفها البشرية والتي تخلف آثار سلبية متعددة الأبعاد، فقد خلفت الحرب التي خاضها المغرب من أجل استرجاع صحرائه، آثارا وتضحيات لم تكن بالأمر الهين حيث تكبد المغرب خسائر مادية وبشرية. وما يهمنا في هذا التقرير هو الجانب البشري الذي يتمثل في استشهاد آلاف الجنود والتي تقدر عددهم الجمعية بقرابة 30000 ألف شهيد، وحوالي 700 مفقود من العسكريين والمدنيين، وأسر 2400 أسير عسكري ومدني، بساحة الشرف خلال المعارك الحربية التي خاضتها القوات المسلحة الملكية ضد البوليساريو و راعيتها الجزائر، و ذلك من أجل هدف نبيل و هو الوحدة الترابية، - قضية المغاربة الأولى- قضية الصحراء المغربية ، ولم يذهبوا ضحية كارثة طبيعية: كزلزال أوعاصفة بحرية أوحريق مهول. الشيء الذي انعكس سلبا على أسرهم وأثر نفسيا واجتماعيا على حياتهم اليومية أمام تناسي الدولة المغربية، وباقي مكوناتها السياسية والنقابية والحقوقية لأربعة عقود من الزمن .
الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية المرتكبة داخل أرض الوطن:
1. أسر الشهداء:

 *1+1=1 فإذا كان 1+1=3 في اتصالات المغرب التي تشنف أسماعنا بوصلاتها الإشهاريةبحثا عن الربح المادي الصرف ،فإن استشهاد جنديين من أسرة واحدة يساوي تعويضا عن واحد فقط بمبلغ مالي شهري لا يتجاوز 650 درهما لأبويه. 
* الطريقة اللامسؤولة واللاأخلاقية التي اعتمدتها الدولة المغربية في إخبار الأسر عند استشهاد ذويها دون أدنى احترام لمشاعر هذه الأسر، بل أكثر من ذلك لم يكن مسموحا لهم حتى البكاء على فراق أحبتهم تحت أشكال مختلفة من التهديد  و الوعيد من طرف السلطة بتلاوينها. (خرق الحق في المعرفة)
*  لم يكن مسموحا خلال سنوات الحرب الحديث عنهم لا في الجلسات العائلية، و لا العمومية أوعبر وسائل الإعلام  مع تلويح الإدارة المغربية عبر أعوانها بأقصى العقوبات في حق كل من سولت له نفسه ذلك .
* التعتيم الذي اعتمدته الدولة بخصوص ملف الشهداء (لم يتم الإفصاح عن عدد الشهداء لحد الآن بشكل رسمي من طرف الدولة والجمعية تقدر عددهم ب حوالي 30000 ألف شهيد).
* المعاش الهزيل لأرامل الشهداء لم يعرف أية زيادة منذ سنوات عديدة إلا بعد الضغط التي مارسته الجمعية على الجهات الوصية وتبقى هذه الزيادة دون تطلعات الجمعية والأسر مقارنة بالتضحيات الجسام الذي قدمها أبائنا من أجل الوحدة الترابية للمملكة،فهناك حالات عديدة من الأرامل في السنوات الأولى من بداية النزاع حتى أواخر سنوات التسعينيات من وجدن أنفسهن مضطرات للعمل في الضيعات الفلاحية ،والمعامل بالأحياء الصناعية، و أكثر من ذلك خادمات في البيوت.
* حرمان مجموعة من أسر الشهداء من التأمين الصحي بدون سابق إشعار مع الاستمرار في اقتطاع أقساط التأمين الصحي وتمت عملية إعادة الاستفادة من التأمين الصحي بالنسبة لأرامل الشهداء حتى بداية اشتغال مؤسسة الحسن الثاني لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
* عدم تعويض أسر الشهداء عن استشهاد ذويها.
* عدم استفادة مجموعة من أسر الشهداء من الحقوق المخولة لها من طرف المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية سابقا ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، من سكن وامتيازات أخرى.
* حسب الإحصاء الذي أنجزته الجمعية عبر فروعها تبين أن أغلب الأرامل أميات. الشيء الذي عرضهن للإهانة والمضايقة عند ولوجهن للإدارات من أجل إعداد الوثائق المطلوبة.(سوءالمعاملة و الاذلال الذي تعرضت له الأرامل و زوجات الأسرى و المفقودين مع مختلف دواليب الإدارة المغربية خلال إعداد الوثائق الإدارية زادته الأمية في صفوفهن حدة.)
* إصابة معظم الأرامل بأنواع من الأمراض المزمنة الصحية والنفسية نخرت أجسامهن من جراء ثقل المسؤولية، تستدعي متابعة طبية لصيقة، أصبحن بسببها هياكل بشرية متحركة تدمي القلوب .
* تفشي البطالة وسط أبناء الشهداء، وتخلي الدولة عنهم رغم الوعود المناسباتية العديدة، وإقصائهم من كل عمليات التوظيف المباشر،بما فيها تلك التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة التي ضحى اباؤهم من أجلها بدمائهم و حرياتهم و لازال مصير بعضهم مجهولا لحدود الساعـة –تبقى العملية الأخيرة بعد عيد الأضحى للتوظيف المباشر خير دليل من سنة 2010-.
*حرمان الأيتام من صفة مكفول الأمة(مهمل الأمة) منذ استشهاد و أسر و فقدان الأباء حسب الظهير المنظم والتي تخول لحاملها عدة امتيازات نذكرمن بينها : تعويض مادي سنوي حدد ت له الحكومة 
المغربية مبلغ 15000درهم، الأولوية في المناصب في المؤسسات العمومية.،.....إلخ(تجدون رفقته النسخة العربية و الفرنسية للظهير المحدث )
*حرمان العديد من أسر الشريحة من السكن مع تسجيل استفادة من لا يستحق.
*مسطرة تحفيظ المساكن المسلمة للأسر منذ أوائل الثمانينات لازالت لم تعرف مسارها الصحيح لحدود الساعة.لو تم منذ سنوات لأمكن إنقاد الأبناء من الضياع و تأمين مستقبلهم.  
*اضطرار الأيتام من العنصر النسوي بعد وفاة أرملة الشهيد(الأم) الاشتغال في مهن حاطة بالكرامة،أوالخروج إلى الشارع بحثا عن لقمة العيش-يبعن أجسادهن- .
تسجيل حالات انتحار في صفوف الشبان من أبناء الشريحة بسبب الوضع الاقتصادي الاجتماعي المأزوم و انعكاساته النفسية،بكل من زاكورة و القنيطرة ومكناس.
و هنا لكم أن تتساءلوا معنا جميعا ما الحالة النفسية، و أية روح قتالية  ستكون للجندي المغربي في حالة اندلعت الحرب، و هو يعلم مسبقا أن الوطن سيجحد استبساله و يتنكر له و لأبنائه وأهله كما حدث لمن سبقه من الشهداء و الأسرى و المفقودين.

2. المفقودون:

    مواطنون مغاربة انخرطوا في صفوف القوات المسلحة الملكية للدفاع عن حوزة التراب الوطني و شاركوا في المعارك الحربية ضد جبهة البوليساريو صنيعة الجزائر،حيث فقد منهم الكثيربسبب لغم أرضي، أو قديفة من السلاح الثقيل حولت أجسادهم إلى أشلاء استحالت معها إمكانية التعرف عليهم،أو كانوا من المعطوبين اللذين أسروا ووافتهم المنية في الطريق نحو تندوف و ألقى البوليساريو بجثتهم في الصحراء لتبقى عرضة لهوام الصحراء و وحوشها،أو تم أسرهم في غفلة منهم  في مواقع مختلفة، وبالتالي لم يعرف لهم مصير و تكتم العدو على هويتهم، لازال مصير العديد منهم مجهولا.

* اعتماد الدولة سياسة التعتيم فيما يخص ملف المفقودين الذين قدرت عددهم مؤخرا ب 452 مفقودا. في حين تذهب الجمعية إلى وجود حوالي 700 مفقودا استنادا إلى تقارير فروعها عبر التراب الوطني.
* وضعية المفقود في منزلة بين المنزلتين (حي-ميت) أفرزت اضطرابات نفسية خطيرة في صفوف زوجاتهم وأبنائهم.
*  لم يكن مسموحا خلال سنوات الحرب الحديث عنهم لا في الجلسات العائلية و لا العمومية أوعبر وسائل الإعلام  مع تلويح الإدارة المغربية عبر أعوانها بأقصى العقوبات في حق كل من سولت له نفسه ذلك .
* وجود فراغ قانوني في التشريع المغربي فيما يخص وضعية المفقود.
* حرمان هذه الفئة من الاستفادة من مجموعة من الحقوق المخولة لها بدعوى أن ذويهم لايزالون على قيد الحياة !
* تفشي الأمية وسط زوجات المفقودين جعلهن عرضة لأبشع النعوت اللاأخلاقية حين ولوجهن الإدارات قصد إعداد وثائق إدارية.
* حرمان 601 أسرة مفقود من تعويضات التأمين بعد إخبارهم باستشهاد ذويهم بتاريخ 01/06/2001 بمخيمات الذل و العار بتندوف.
* شواهد الوفاة المسلمة لأسرهم تفيد أن هؤلاء وافتهم المنية في مناطق نفوذ مغربية أثناء مزاولتهم لمهامهم العسكرية، رغم إعلان الدولة لفقدانهم لأكثر من عشرين سنة.
كما تم إخبار فوج ثاني من عائلات المفقودين بتاريخ 31-05-2015 يضم 184 حالة باستشهاد ذويها،
كما أن هذه المجموعة ظلت مصالح الصندوق المغربي للتقاعد تقتطع من رواتبها إلى غاية الإعلان عن استشهاد ذويها بتاريخ 31-05-2015، والى حدود هذا التاريخ كان هؤلاء الشهداء في نظر المسئولين يزاولون مهامهم ووظيفتهم في سلك القوات المسلحة الملكية،لكن لم يتم احتساب معاش أراملهم إلا بناء على تاريخ الاستشهاد،بل تم احتسابه على أساس السن القانوني للإحالة على التقاعد،وكمثال للتوضيح نأخذ أسرة الشهيد ج،م تم احتساب معاش أرملته سنة 1992 رغم الإعلان عن استشهاده 31-05-2015 وهو يزاول مهامه كما تصرح المصالح المعنية،في حين استمرت اقتطاعات الصندوق المغربي للتقاعد إلى غاية 31-05-2015 أي 23 سنة من الاقتطاعات بغير وجه حق بل يمكن اعتبارها بقوة القانون اختلاسات يعاقب عليها القانون.وكيف يعقل أن من استشهد في 2015 لم يشمله نظام التأمين الجاري به العمل في سلك القوات المسلحة الملكية،وكيف لمن ضل يزاول مهامه إلى 2015 يضل 34 سنة رهينة نفس الرتبة العسكرية،2015)  (sergent1981 ,sergent
و هنا تطرح العديد من التساؤلات من قبيل :أين كان هذا الجندي؟ هل كان فارا من صفوف الجندية.؟هل كان محكوما بالمؤبد و توفي بالسجن.؟أم فضل عن طواعية التواري عن الأنظارحتى وافته المنية و تم  تحديد هويته بعد العثورعليه؟  
*دفاترهم العسكرية تتضمن معلومات مغلوطة تفيد أنهم تنقلوا عبر العديد من الثكنات داخل المغرب رغم إعلان الدولة لفقدانهم لأكثر من عشرين سنة.
* تفشي البطالة وسط أبناء المفقودين وتخلي الدولة عنهم رغم الوعود المناسباتية العديدة وإقصائهم من كل عمليات التوظيف المباشر التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة التي ضحى اباؤهم من أجلها و لازال مصير بعضهم مجهولا لحدود الساعة –العملية الأخيرة بعد عيد الأضحى للتوظيف المباشر خير دليل من سنة 2010.
*اضطرار بناتهم بعد وفاة زوجة المفقود(الأم) الاشتغال في مهن حاطة بالكرامة،أوالخروج إلى الشارع بحثا عن لقمة العيش-يبعن أجسادهن- .
*حرمان الأبناء من صفة مكفول الأمة(مهمل الأمة) منذ  فقدان الأباء حسب الظهير المنظم والتي تخول لحاملها عدة امتيازات من بينها : تعويض مادي سنوي حدد مع الحكومة الحالية في 15000درهم،الأولوية في المناصب في المؤسسات العمومية.،.....إلخ(تجدون رفقته النسخة العربية و الفرنسية للظهير المحدث)
*  لم يكن مسموحا خلال سنوات الحرب الحديث عنهم لا في الجلسات العائلية و لا العمومية أوعبر وسائل الإعلام  مع تلويح الإدارة المغربية عبر أعوانها بأقصى العقوبات في حق كل من سولت له نفسه ذلك.
* إصابة معظم زوجاتهم بأنواع من الأمراض المزمنة الصحية والنفسية التي نخرت أجسامهن من جراء ثقل المسؤولية يشكل يستدعي متابعة طبية لصيقة أصبحن بسببها هياكل بشرية متحركة تدمي القلوب
*سوءالمعاملة و الاذلال الذي تعرضت له زوجات المفقودين مع مختلف دواليب الإدارة المغربية خلال إعداد الوثائق الادارية زادته الأمية في صفوفهن حدة.
*مسطرة تحفيظ المساكن المسلمة للأسر منذ أوائل الثمانينات لازالت لم تعرف مسارها الصحيح لحدود الساعة.لو تمت منذ سنوات لأمكن إنقاد الأبناء من الضياع و تأمين مستقبلهم.

الملف المطلبي الجمعية

ان الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي وأسرى الصحراء المغربية، و هي تتابع بقلق كبير  الوضع الاجتماعي الكارثي لأرامل وأبناء و بنات الشهداء والمفقودين ،والذي أصبح يعرف تطورات خطيرة في شقه الحقوقي والاجتماعي والنفسي، تبين بوضوح أن شعارات الدولة في مجال حقوق الإنسان تبقى مجرد حبر على ورق ،حيث لاتزال فئة عريضة من المجتمع المغربي متمثلة في اسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية ،تعاني من انتهاكات جسيمة لا تمت بصلة لمضامين دستور يوليوز 2011 والمواثيق الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الانسان. هذه الشريحة التي ضحى آباؤها بأقدس حق في الوجود المتمثل في الحق في الحياة، من أجل أمن واستقرار البلاد وتحقيق واستكمال الوحدة الترابية  للمملكة، وصيانة جغرافيتها وتاريخها ومنع كل خطر يحذق بوحدة الوطن. 
فكل من يبحث في الجانب الحقوقي والاقتصادي لأسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية، يجد ما يجعله في ذهول من جراء سوء تدبير هذا الملف والفساد الذي يطاله ،كما يجد ما يجعله ينحني إجلالا واحتراما وتقديرا لما قدمه شهداؤنا الذين، استرخصوا (كجنود أشاوس)  حياتهم من أجل وحدة المغرب، و لينعم الوطن وثوابته بالاستقرار الدائم . فقمة الاستهتار و التنكر هو أن تدعي الدولة تكريس سياسة حقوق الإنسان ،بينما أسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية لازالت  لأكثر من أربعة عقود  تبحث عن الإنصاف في دولة المؤسسات التي تتهرب من هذا الملف بدعوى حساسيته، وأن حله بيد ملك البلاد بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة. فعن أية حقوق نتحدث  في وطن يقتل الشرف فيه ليحيى العار من خلال تهميش وتفقير وإقصاء و... أسر من ضحوا بأرواحهم ليحيى الوطن .ومن خلال  تمجيد وتكريم الجلادين والخونة الذين كانوا بالأمس أعداء الوطن.   
وأمام تعنت المسؤولين الذين أجهزوا على حقوقنا وشردوا أسرنا وتجاهلوا مطالبنا العادلة والمشروعة ،فالجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، تطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها التاريخية في إنصاف هذه الفئة الواسعة من الشعب المغربي من خلال المطالب التالية الآنية والعادلة:

- تعويض أسر الشهداء والمفقودين ماديا ومعنويا وجبر الضرر الذي لحقهم.

-مراجعة معاشات ارامل الشهداء ،التي لا تسمن ولا تغني من جوع وتكييفها مع ما يتماشى وارتفاع مستوى المعيشة .

- الغاء المواعد الطبية في المستشفيات العسكرية والعمومية ،لارامل الشهداء .

-تطالب بتوفير التغطية الصحية لأبناء الشهداء ،ومجانية العلاج في المستشفيات العسكرية و العمومية والخاصة.

- التشغيل الاني لأبناء الشهداء حاملي الشواهد والسواعد   واعتماد حلول بديلة تتماشى ومطالب هذه الشريحة المعطلة عن العمل .

- تمتيع الأرامل وايتامهم بالامتيازات التي يستفيد منها من لا يستحقها ( الماذونيات ،المقالع ،بقع الأسواق ،الاكشاك بطائق الانعاش ،بطائق مجانية النقل ......)

- الاهتمام ببنات ،وذو الاحتياجات الخاصة من أبناء الشهداء ،وتسريع معالجة ملفات هذه الفئة الأخيرة لذا مصالح الصندوق المغربي للتقاعد .

- تطالب بإلغاء القانون الحالي لمكفول الأمة ذو المحتوى الفارغ  وتعويضه بأخر يضمن الكرامة والعيش الكريم للمكفول وأسر الشهداء بصفة عامة.

 - تطالب بتطبيق الأوامر الملكية السامية القاضية بتوفير السكن اللائق لأسر الشهداء ،وتوفير كل الرعاية المادية والمعنوية لهم .

- تطالب مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية  لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، باعتماد مقاربة تشاركية جديدة في معالجة الملفات العالقة لأسر الشهداء والمفقودين ، ونهج سياسة القرب وتنزيل المفهوم الجديد للإدارة على أرض الواقع.

- تطالب بتخليد اليوم الوطني للشهيد والمفقود،

- تطالب بإنشاء مندوبية مدنية سامية للشهداء تعنى بكل قضاياهم.



مــــلاحق
  إليكم بعض الإحصائيات المتعلقة  بحجم الضرر الجماعي الذي ينبغي جبره،نموذج:بطاقة مكفول الأمة (مهمل الأمة) :
إذا علمنا أن بطاقة مكفول الأمة تسلم للأيتام الذين استشهد آباؤهم في سبيل وحدة الوطن ، وأن هذه البطاقة تخول لصاحبها الاستفادة من مجموعة من الخدمـــات والامتيازات ( التطبيب المجاني ، النقل ، إعانة مالية تصل سنويا إلى 15000 درهم ، أولوية الولوج للمعاهد والمدارس ، الأولوية في التوظيف في المؤسسات العمومية ....)، فإن عدم توفر أبناء الشهداء والمفقودين والأسرى على هذه البطاقة منذ استشهاد آبائهم أو فقدهم أو أسرهم حرمهم من الامتيازات التي تمنحها هذه البطاقة الشئ الذي جعلهم إلى الآن يعيشون أمراضا نفسية واجتماعية بسبب البطالة التي تنخرهم رغم توفرهم على شواهد ودبلومات ، إضافة إلى معاشات أمهاتهم الهزيلة التي أضحت لاتكفي لتسديد ما عليهن شهريا نحو الصيدلي بعد أن تفاقمت أوضاعهن الصحية بفعل الأمراض المزمنة المتفشية في أوساطهن ( سكري ، روماتيزم ، قصور كلوي ، أعصاب ، ضغط الدم ، سرطان.......... ).
- عملية حسابية تخص بطائق مكفول الأمة : 
- إذا احتسبنا فقط 3 سنوات لمن يحمل هذه البطاقة ، فإن ما يوجد بذمة مؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين لفائدة هذا اليتيم هو : 15000*3 = 45000 درهم
- وإذا اعتبرنا بأن عدد الأيتام بأيت ملول لوحدها يبلغ 300 يتيم فإن المبلغ الإجمالي الذي لم يستفد منه أبناء الشهداء والمفقودين والأسرى هو : 45000*300=13500000
- أما إذا ضربنا الـ 45000 في معدل 3 أيتام لكل أسرة شهيد ومفقود وأسير ( أي مايناهز 34000 أسرة أي 34000*3= 102000 يتيم وابن أسير و مفقود، فإنك ستتصور معي وتتساءل عن حجم المبالغ المالية الخيالية  و هنا لكم أن تتساءلوا معنا عن مصير هذه الأموال المسروقة ،من كان وراء هذه السرقة .... وإلى أين راحت وجهتها ؟
ظهير شريف رقم 191-99-1 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420
(25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 97-33 المتعلق بمكفولي الأمة.
- الجريدة الرسمية عدد 4722 بتاريخ 02/09/1999 -
الحمد لله وحده ، 
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
 بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ؛
 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 97-33 المتعلق بمكفولي الأمة كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب. وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).     
  وقعه بالعطف : 
      الوزير الأول 
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 97-33  يتعلق بمكفولي الأمة 
الفصل الأول
 المادة 1 
تتولى الأمة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون، رعاية الأطفال المغاربة الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد: 
 1- استشهد بالمغرب أو بالخارج على إثر مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة أو أثناء قيامه بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية ؛ 
2- استشهد على إثر جروح أو أمراض أصابته أو اشتدت عليه من جراء هذه الأحداث ؛
 3-أصبح عاجزا، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الأحداث ؛
4- فقد، إذا تبين من ظروف هذا الاختفاء والفترة التي يعود إليها، أنه استشهد في سبيل الوطن.
 يعتبر سندا رئيسيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل شخص كان يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته.
 المادة 2  
يتمتع بالحق في صفة مكفول الأمة الطفل الذي تتوافر في أبيه أو سنده الرئيسي الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى والذي : 
 - يبلغ من العمر أقل من 20 سنة عند وفاة أبيه أو سنده الرئيسي أو عجزه أو فقدانه؛ غير أن بإمكانه الاستفادة من هذه الصفة بعد السن المذكورة إذا كان يتابع دراسته أو كان عاجزا عن العمل بسبب عاهة من العاهات؛
 - يولد يتيما خلال الفترة الواقعة بين مدتي الحمل الدنيا والقصوى المحددة في مدونة الأحوال الشخصية والميراث.
المادة 3 
تخول صفة مكفول الأمة بمقرر صادر عن لجنة إدارية يحدد تأليفها وإجراءات تسييرها بمرسوم.
 المادة 4 

يصدر مقرر اللجنة بطلب من الأب أو الممثل الشرعي وإلا فبمسعى من السلطات العسكرية التي تحيل الأمر إلى مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
يبحث الطلب ويقدمه إلى اللجنة رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين. ويبين فيه اسم الطفل الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته وموطنه بالإضافة إلى الصفة التي قدم بها الطالب الطلب المذكور.
 إذا تعذر على الطفل إثبات تاريخ ولادته، وجب تأجيل البت في ذلك إلى حين تقييد التاريخ المذكور في سجلات الحالة المدنية بمسعى من وكيل الملك الذي تحيل اللجنة الأمر إليه.
 يتضمن الطلب الواقعة التي أدت إلى وفاة الضحية أو فقدانه أو عجزه البدني، ويشفع بجميع وثائق الإثبات التي يرى صاحب الطلب فائدة في الإدلاء بها. 
يجب على السلطات العسكرية، عندما تتولى تقديم الطلب، أن تخبر بذلك على الفور ممثل الطفل الشرعي بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
 المادة 5  
يجوز للجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أن تخول صفة مكفول الأمة للأطفال المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للحصول على هذه الصفة والمقيمين بالخارج مع ممثلهم الشرعي بناء على طلب من هذا الأخير. 
إذا لم يقدم الممثل الشرعي الطلب المذكور، جاز للجنة المشار إليها في المادة 3 أعلاه أن تخول الطفل المقيم بالخارج صفة مكفول الأمة بمسعى من أقرب قنصل للمغرب من محل إقامته.
المادة 6 
يبلغ مقرر اللجنة بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى الممثل الشرعي والنيابة العامة التابع لها مكان ولادة الطفل وإلى السلطة العسكرية، ويبلغ كذلك إلى رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
 يجوز للنيابة العامة أو الممثل الشرعي للطفل استئناف مقرر اللجنة خلال الشهر التالي لتاريخ تبليغه بمجرد رسالة مضمونة الوصول توجه إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يستدعي الممثل الشرعي أو صاحب الطلب.
 إذا لم يصدر الحكم بالرعاية المنصوص عليها في هذا القانون وطرأت واقعة جديدة تثبت أن الطفل متوفر على الشروط المطلوبة، جاز تقديم طلب جديد لتخويل الطفل صفة مكفول الأمة إلى اللجنة من لدن المستحقين عنه أو بملتمس من السلطات العسكرية.
المادة 7  
يجب، خلال الشهر التالي لانصرام أجل الطعن أو في حالة تقديم طعن داخل الشهر التالي لصدور حكم المحكمة الإدارية ، أن يشار إلى الرعاية في حالة الحكم بها، بطلب من النيابة العامة التابع لها مكان الولادة في طرة سجل ولادة الطفل. ولا يمكن تسليم مستخرج من عقد الولادة ، ولو بعد بلوغ المكفول سن الرشد ، دون أن تضمن فيه الإشارة المذكورة.
 تسلم بطلب من ممثل المكفول نسخة من الحكم أو القرار الصادر بالرعاية النهائية.
المادة 8 
تثبت صفة مكفول الأمة ببطاقة يسلمها رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة  9 
لا يجوز لأي كان الاحتجاج بصفة مكفول الأمة ما لم يخول هذه الصفة بمقرر صار نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون.
 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل علنا أو نسب إلى نفسه صفة مكفول الأمة بغير حق.
الفصل الثاني
 المادة 10 
يتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة بحق الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم ، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين. 
المادة 11  
إذا كان مكفولو الأمة لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم أو كان الأشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك ، تكفلت الدولة، حسب الحالة، بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي وفق الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
 المادة 12  
يمكن أن يستفيد مكفولو الأمة لأجل نفقتهم من إعانة إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة إذا كانوا لا يتوفرون على دخول يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية المنفذ للرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية. 
المادة 13  
منح الإعانة الإجمالية اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه التي تبت في الأمر بهذه الصفة بعد دراسة الملفات المكونة بصورة قانونية.
 يمكن أن تفرض اللجنة الإدلاء بأي وثيقة من الوثائق وأن تأمر بإجراء كل بحث إداري تراه ضروريا.
المادة 14 
تمنح الإعانة الإجمالية بقرار لوزير المالية يتخذ وفقا لاستنتاجات اللجنة.
تدفع الإعانة فيما يخص الأطفال القاصرين إلى أوصيائهم الشرعيين على يد مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين المحدثة بالقانون رقم 97-34.
الإعانة الإجمالية غير قابلة للتفويت أو الحجز.
يمكن، دون ما حدود، الجمع بينها وبين الحقوق في معاش الأيتام فيما يتعلق بتحويل معاشات التقاعد أو الزمانة لمستحقيها وكذا بينها وبين المنافع المادية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 15 
يقبل مكفولو الأمة للاستفادة من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة.
المادة 16 
يقبل مكفولو الأمة على سبيل الأسبقية في المؤسسات الابتدائية ويتمتعون إذا كانوا يتابعون دراسة ثانوية أو عليا بحق الأسبقية في الحصول بالتساوي في الشروط على منح دراسية. وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بمؤسسات التمرس أو التكوين المهني العامة أو الخاصة.
 المادة 17   
يتمتع مكفولو الأمة، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية وكذا للمشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى.
 الفصل الثالث
 المادة  18 
تعفى جميع العقود والوثائق التي يكون الغرض منها رعاية مكفولي الأمة، من رسوم التنبر بالرغم عن جميع الأحكام المخالفة ، وتسجل بالمجان إذا كانت خاضعة لهذا الإجراء.
المادة 19 
ينسخ هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية جميع الأحكام التشريعية السابقة ولاسيما أحكام الظهير الشريف رقم 046-59-1 الصادر في 6 رمضان 1378    (6 مارس 1959) بإحداث مكتب لمكفولي الدولة والظهير الشريف رقم 047-59-1 الصادر في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) المتعلق بمكفولي الدولة).
Bulletin Officiel n° : 4722  du  02/09/1999 - Page : 681
Dahir n° 1-99-191 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 33-97 relative aux pupilles de la Nation
Louange à Dieu seul !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 33-97 relative aux pupilles de la Nation, adoptée par la Chambre des Conseillers et la Chambre des Représentants.
Fait à Rabat, le 13 joumada I1420 (25 août 1999)
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABDERRAHMAN  YOUSSOUFI
Loi n° 33-97
Relative aux pupilles de la Nation
Chapitre premier
Article 1
La Nation protège dans les conditions fixées par la présente loi, les enfants marocains dont le père, ou à défaut, le soutien principal :
1.   est décédé, au Maroc ou à l'étranger, par suite de sa participation à la défense de l'intégrité territoriale du Royaume ou lors de missions de maintien de la paix ou d'opérations humanitaires ordonnées par le Chef Suprême et Chef d'Etat-major Général des Forces Armées Royales ;
2.    est mort des  suites  de blessures  ou  de  maladies contractées ou aggravées du fait de ces événements ;
3.   est placé dans l'incapacité physique de subvenir à ses obligations familiales en raison des mêmes événements ;
4.   a disparu lorsque les circonstances de cette disparition et l'époque à laquelle elle remonte permettent de conclure qu'il est mort pour la patrie.
Est considérée soutien principal pour l'application de la présente loi toute personne qui, au décès du père ou même de son vivant, assumait la charge de l'enfant.
Article 2
Ont droit à la qualité de pupille de la Nation les enfants dont le père ou, à défaut, le soutien principal remplissent les conditions prévues à l'article premier et qui sont :
-       âgés de moins de vingt ans au décès, à l'incapacité ou à la disparition de leur père ou de leur soutien principal ; toutefois ils peuvent bénéficier de cette qualité au-delà de cet âge s'ils poursuivent leurs études ou s'ils  sont incapables de travailler par suite d'infirmité ;
-       nés orphelins de père pendant la période comprise entre la durée minima et maxima de grossesse telle que fixée par le code du statut personnel et des successions.
Article 3
La qualité de pupille de la Nation est conférée par décision d'une commission administrative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Article 4
La décision de la commission est rendue à la demande du père ou du représentant légal ou, à défaut, à la diligence des autorités militaires, qui en saisissent la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants.
La demande est instruite et présentée à la commission par le président de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants. Elle mentionne les nom et prénom, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant, ainsi que la qualité en vertu de laquelle le requérant présente la demande.
Dans le cas où l'enfant serait dans l'incapacité de justifier de la date de sa naissance, il sera sursis à statuer jusqu'à ce que celle-ci soit inscrite sur les registres de l'état civil à la diligence du procureur du Roi qui sera saisi par la commission.
La demande énonce le fait qui a entraîné la mort, la disparition ou l'incapacité physique de la victime. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives que le demandeur juge utile de produire.
Lorsque la demande est introduite par les autorités militaires, celles-ci avisent aussitôt le représentant légal de 1'enfant par lettre recommandée.
Article 5
Les enfants réunissant les conditions exigées pour avoir la qualité de pupille de la Nation qui résident à l'étranger avec leur représentant légal peuvent, sur la demande de ce dernier, être déclarés tels par la commission prévue à l'article 3.
A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant résidant à l'étranger peut, à la diligence du Consul du Maroc le plus proche de sa résidence, être déclaré pupille de la Nation par la commission prévue à l'article 3
.Article 6
La décision de la commission est notifiée par lettre recommandée au représentant légal, au parquet du lieu de naissance de l'enfant et à l'autorité militaire. Elle est également notifiée au président de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants.
Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de la commission, appel peut être interjeté par le ministère public ou par le représentant légal de l'enfant par simple lettre recommandée adressée au secrétaire greffier en chef du tribunal administratif du ressort qui convoque le représentant légal ou l'auteur de la demande.
Dans le cas où la protection prévue par la présente loi n'aurait pas été prononcée et si se produit un fait nouveau établissant que l'enfant remplit les conditions prévues, une nouvelle demande en vue de l'admission de l'enfant en qualité de pupille de la Nation peut être introduite devant la commission par les ayants droit ou à la requête des autorités militaires.
Article 7
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de recours, ou, en cas de recours, dans le mois qui suit la décision du tribunal administratif, mention de la protection, si elle a été prononcée, est faite à la requête du parquet du lieu de naissance en marge du registre de naissance de l'enfant, et il ne pourra être délivré d'extrait d'acte de naissance, même après la majorité du pupille, sans que ladite mention y soit portée.
Expédition de la décision ou de l'arrêt emportant protection définitive est délivrée à la requête du représentant du pupille.
Article 8
La qualité de pupille de la Nation est attestée par une carte délivrée par le président de la commission prévue à l'article 3 ci-dessus.
Article 9
Nul ne peut se prévaloir de la qualité de pupille de la Nation si cette qualité ne lui a pas été conférée par décision devenue définitive conformément aux dispositions de la présente loi
Quiconque prendra publiquement ou se sera réclamé du titre de pupille de la Nation sans y avoir droit sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Chapitre II
Article 10
Les enfants auxquels a été reconnue la qualité de pupille de la Nation ont droit à la protection morale et à l'aide matérielle prévue par la présente loi jusqu'à leur majorité ou la cessation de leurs études. Ils ont droit aux services que peut leur rendre la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants
Article 11
Lorsque les pupilles de la Nation ne disposent pas de ressources permettant de faire face à leurs besoins ou lorsque les personnes ayant légalement l'obligation de leur entretien ne sont pas en mesure d'y subvenir, l'Etat prend en charge, en tout ou en partie suivant les cas, les frais d'entretien, de santé, d'apprentissage et d'études nécessaires à leur développement normal dans les conditions prévues aux articles suivants.
Article 12
Les pupilles de la Nation peuvent bénéficier au titre de leur entretien, jusqu'à leur majorité, leur mariage pour les filles ou jusqu'à la cessation de leurs études, dans la mesure où ils ne disposent pas de revenus d'un montant égal ou supérieur au traitement de base afférent à l'indice 100 en vigueur dans la fonction publique, d'une allocation forfaitaire annuelle dont le montant, les conditions et les modalités d'attribution sont fixés par voie réglementaire.
Article 13
L'allocation forfaitaire est attribuée par la commission prévue à l'article 3 ci-dessus statuant ès qualité, après examen des dossiers dûment constitués.
La commission peut exiger la production de tous documents et ordonner de procéder à toute enquête administrative qu'elle estime nécessaire.
Article 14
L'allocation forfaitaire est concédée par arrêté du ministre des finances établi conformément aux conclusions de la commission.
Elle est versée pour les enfants mineurs, entre les mains de leur tuteur légal, par les soins de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants créés par la loi n° 34-97.
L'allocation forfaitaire est incessible et insaisissable.
Elle est cumulable sans aucune limite avec les droits à pension d'orphelins au titre de la réversion de pensions de retraite ou d'invalidité de leur auteur, ainsi qu'avec les avantages matériels prévus par les dispositions de la présente loi.